في الهرم الذي قد ( 1 ) وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته
مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ .
( 18748 ) 7 - قال : وفي رواية أخرى أن حد الهزال إذا لم يكن على
كليتيه شئ من الشحم .
( 18749 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام :
إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها
عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك .
17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن
يحضر يوم عرفة بها ، ويكفى إخبار البائع
( 18750 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن
الخصي يضحى به ( 2 ) ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا
يضحى إلا بما قد عرف به .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - الكافي 4 : 492 / ذيل الحديث 15 .
8 - الفقيه 2 : 297 / 1471 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 207 / 692 والاستبصار 2 : 265 / 937 وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) في المصدر : أيضحي به ؟