ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل
بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزئ عن عشرة
متفرقين .
( 18761 ) 8 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان
ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن
الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن
واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة .
( 18762 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ
اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين
( 18763 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون
وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم
واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة .
( 18764 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
8 - التهذيب 5 : 209 / 701 والاستبصار 2 : 267 / 946 وأورده في الحديث 1 من الباب 15
من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 5 : 209 / 704 والاستبصار 2 : 267 / 949 .
10 - الكافي 4 : 496 / 2 والتهذيب 5 : 210 / 706 والاستبصار 2 : 268 / 951 .
11 - الكافي 4 : 496 / 4 والتهذيب 5 : 209 / 703 والاستبصار 2 : 267 / 948 .