بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 17336 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
52 - باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له
ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ 17337 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري
جاء إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى
هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك
وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر
الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على
من ينحر ( 1 ) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 .
3 - المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 374 / 1302 .
( 1 ) في المصدر : على من نحر .