محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه
فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى
مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
51 - باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث
يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
[ 17334 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من
حيث أصابه ( 1 ) .
[ 17335 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن
ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 .
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 384 / 1 ، والتهذيب 5 : 373 / 1301 ، والاستبصار 2 : 212 / 724 .
( 1 ) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 384 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .