53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم
أو
يطؤه بعيره أو دابته
[ 17338 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما
وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
[ 17339 ] 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
[ 17340 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن
محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك
فداؤه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 234 / 1118 .
2 - الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي
الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .