54 - باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ،
وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا
يدرى ما هو لزمه دم شاة .
[ 17341 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن
يزيد بن عبد الملك ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مر وهو
محرم فأخذ عنق ظبية ( 2 ) فاحتلبها وشرب من لبنها ( 3 ) ، قال : عليه دم وجزاء
في الحرم .
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ( 5 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب مثله ( 6 ) .
[ 17342 ] 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 54
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 388 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك .
( 2 ) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : وشرب لبنها .
( 4 ) الكافي 4 : 395 / 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 466 / 1627 .
( 6 ) التهذيب 5 : 371 / 1292 .
2 - الكافي 4 : 397 / 7 .