السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ؟ قال : عليه
دم شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
55 - باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله
[ 17343 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ،
قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن خلاد ( 3 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 384 / 1342 .
الباب 55
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10
من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي .
( 2 ) الفقيه 2 : 167 / 732 .
( 3 ) علل الشرائع : 454 / 9 .
( 4 ) الكافي 4 : 233 / 8 .