الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ( 2 ) فعليه أن
ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره
بمكة . . . الحديث .
[ 17328 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب
عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد فإن الله عز
وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 17329 ] 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي
عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفارة
العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها
إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل .
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر ( 1 ) .
[ 17330 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) في المصادر : أنه .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 4 : 384 / 2 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .
4 - التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 - التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ،
وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام .