( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن
يفديه بشاة يذبحها بمنى .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل مثله ( 1 ) .
[ 17331 ] 6 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت
عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
50 - باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب
عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدق به
[ 17332 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من
حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال :
نعم ، وقال - فيما أعلم - يتصدق به .
[ 17333 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 351 / 5 .
6 - التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 481 / 1712 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح .
2 - الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .