أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد
فينتقم الله منه ) ( 1 ) .
[ 17325 ] 5 - قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم
الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه
الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله
عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 1 ) .
49 - باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة
أو منى
[ 17326 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان
حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة
الكعبة .
[ 17327 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
5 - الكافي 4 : 394 / 3 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 384 / 3 ، والتهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 .
2 - الكافي 4 : 384 / 4 ، والتهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 ، وأورده
بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .