إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد
وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في
الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء
واحد .
[ 17312 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال :
عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن ( 1 ) .
ورواه الكليني كما يأتي ( 2 ) .
[ 17313 ] 7 - وبإسناده عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن
ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما في القمري والدبسي ( 1 ) والسمان والعصفور
والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه
دم .
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 5 : 371 / 1292 .
( 1 ) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 5 : 371 / 1293 .
( 1 ) في المصدر : والزنجي .
( 2 ) التهذيب 5 : 466 / 1630 .