46 - باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في
الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ 17316 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا
بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : ( ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ( 1 ) .
[ 17317 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن رجل - وسماه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه
ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .
47 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه
لكل مرة كفارة
[ 17318 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 395 / 5 .
( 1 ) الحج 22 : 32 .
2 - التهذيب 5 : 372 / 1294 .
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 394 / 1 .