[ 17303 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن سيف بن عميرة ( 1 ) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد
والميتة قال : أيهما أحب
إليك أن تأكل ( 2 ) ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما
أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل
الصيد وافده .
[ 17304 ] 10 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟
قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
[ 17305 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له .
أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من
الوصول إليه لما مر ( 1 ) .
[ 17306 ] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ،
هامش
9 - التهذيب 5 : 368 / 1282 ، والاستبصار 2 : 209 / 713 .
( 1 ) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة .
( 2 ) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة .
10 - المحاسن : 317 / 40 .
11 - التهذيب 5 : 368 / 1284 ، والاستبصار 2 : 209 / 715 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والافداء .
12 - التهذيب 5 : 369 / 1286 ، والاستبصار 2 : 210 / 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .