ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن ياسين مثله ( 3 ) .
[ 17314 ] 8 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
45 - باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به
الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم
[ 17315 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله
قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لاحرامه ، وقيمة للمحرم ، وقيمة لاستصغاره
إياه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 390 / 7 .
8 - المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 3 و 9 10 و 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 45 وما يدل على بعض المقصود في الباب 46 وبعمومه في الباب 47 من هذه
الأبواب .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 370 / 1290 .
( 1 ) تقدم في الباب 11 وفي الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 46 من هذه الأبواب .