المحرم يصيب الصيد ( 1 ) ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 17319 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا
أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة . . .
الحديث .
[ 17320 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما
عاد كفارة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على العمد للتصريح به ( 1 ) .
48 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه
الكفارة الا في أول مرة
[ 17321 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
هامش
( 1 ) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 .
2 - الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 .
( 1 ) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .