ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل ( 1 ) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو
شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم
فعليه ثمنها .
[ 17309 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه
الفداء والجزاء ويعزر ، قال قلت : فإنه قتله ( 1 ) في الكعبة عمدا ؟ قال :
عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام ( 2 ) للناس كي ينكل غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 17310 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو
محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم
من صالح - ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه
لاخذ بيض حمام الحرم .
[ 17311 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) في المصدر : إن قتل .
3 - الكافي 4 : 396 / 6 .
( 1 ) في المصدر : فإن فعله .
( 2 ) في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 371 / 1291 .
4 - الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 4 : 395 / 4 .