عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا
اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . .
الحديث .
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على
التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة ( 2 ) وعلى من وجد الصيد غير
مذبوح .
44 - باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد
لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن
صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو
الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ 17307 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام
الحرم ) ( 1 ) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن
أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه .
[ 17308 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 467 / 1632 .
( 2 ) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن .
( منه . قده ) .
الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 167 / 726 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) في المصدر : في الحرم حمامة .
2 - الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 370 / 1289 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .