[ 17299 ] 5 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله .
[ 17300 ] 6 - وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
أبي أيوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم
إلى صيد وميتة ، ومن أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد .
قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنما
يأكل من ماله .
[ 17301 ] 7 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟
قال : يأكل من الصيد .
قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ، ولكن
يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه .
[ 17302 ] 8 - قال : وقد روي أنه يأكل من الميتة ، لأنها أحلت له ، ولم
يحل له الصيد .
أقول : يأتي الوجه في مثله ( 1 ) .
هامش
5 - علل الشرائع : 445 / 1 .
6 - علل الشرائع : 445 / 2 .
7 - علل الشرائع : 445 / 3 .
8 - علل الشرائع : 445 / ذيل الحديث 3 .
( 1 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .