ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل
من الصيد ، أما يحب ( 1 ) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه
الفداء فليأكل وليفده .
[ 17296 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد .
قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له
الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ( 1 ) ؟ قلت : من مالي ،
قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال :
تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله .
[ 17297 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي .
[ 17298 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني
( عليه السلام ) يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة .
هامش
( 1 ) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أو من ميتة .
( 2 ) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 .
3 - الكافي 4 : 383 / 3 .
4 - الفقيه 235 / 1121 .