أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه
قد ألحد .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن معاوية وحفص ( 2 ) ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن ،
عمار ( 4 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
43 - باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب
عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر
فدى إذا قدر .
[ 17295 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
( 2 ) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار .
( 3 ) علل الشرائع : 453 / 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 227 / 1 .
( 5 ) يأتي ما يدل على أن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ، في الباب 14 من أبواب
مقدمات الطواف .
الباب 43 فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 383 / 1 ، والتهذيب 5 : 368 / 1283 ، والاستبصار 2 : 209 / 714 .