فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله .
[ 17270 ] 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة .
[ 17271 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا ( 1 ) .
[ 17272 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكل شئ
يكون أصله في البحر ( 1 ) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ،
وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .
[ 17273 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن
عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب
جرادة فأكلها ، قال : عليه دم .
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ
التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 363 / 1265 ، والاستبصار 2 : 207 / 706 .
3 - الاستبصار 2 : 208 / 708 .
( 1 ) التهذيب 5 : 364 / 1267 .
4 - التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 364 / 1266 ، والاستبصار 2 : 207 / 707 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .