حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المحرم أن
يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 1 ) .
[ 17278 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق ( 1 )
والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا .
قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم .
[ 17279 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم
يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
39 - باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش
[ 17280 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم قال :
عليه كبش يذبحه .
هامش
( 1 ) في نسخة : فلا شئ عليه ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 5 : 364 / 1269 ، والاستبصار 2 : 208 / 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب
6 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في المصدر : على ظهر الطريق .
( 3 ) الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورد ه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل
الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 237 / 26 .