ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ( 1 ) ، عن
البرقي ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مر في تروك الاحرام ( 1 ) .
40 - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ، ولو في الحرم ، وجواز اخراجه من الحرم
[ 17281 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد
إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية ابن عمار مثله ( 1 ) .
[ 17282 ] 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم
لأنها لا تستقل ( 1 ) بالطيران .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) في التهذيبين زيادة : عن أحمد بن محمد .
( 2 ) التهذيب 5 : 366 / 1275 ، والاستبصار 2 : 208 / 712 .
( 3 ) مر في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 40
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 172 / 756 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 232 / 2 .
2 - الفقيه 2 : 172 / 757 .
( 1 ) في نسخة : لم تستقل ( هامش المخطوط ) .