أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) .
[ 17263 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه .
[ 17264 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم
وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
35 - باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ،
جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال
[ 17265 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم
من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو
محرم ، فإذا أحل أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى
يدخل الحرم ومات لزمه الفداء .
4 - الفقيه 2 : 167 / 731 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب .
وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب و .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 385 / 1345 .