الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان
أمسكه حتى مات فعليه الفداء .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
مثله ( 1 ) .
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم
قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
37 - باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من
الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل
جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة
[ 17269 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن
يأكل جرادا ولا يقتله .
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير
من جرادة وهي من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 238 / 27 .
( 2 ) الكافي 4 : 234 / 11 .
( 3 ) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام .