أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل
والاكل .
[ 17274 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل
جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة .
[ 17275 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال :
يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة .
[ 17276 ] 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته
بعيرك فعليك فداؤه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
38 - باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله
لم يلزمه شئ ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان
[ 17277 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
6 - الكافي 4 : 393 / 3 .
7 - الكافي 4 : 393 / 4 .
8 - الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 364 / 1268 ، والاستبصار 2 : 208 / 710 .