أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
36 - باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ،
وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
[ 17266 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا
يمس لأن الله عز وجل يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) .
[ 17267 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عن علاء ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا
يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
[ 17268 ] 3 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 6 من الباب 14
من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 170 / 743 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
2 - التهذيب 5 : 362 / 1258 .
( 1 ) في المصدر : وعلاء .
( 2 ) آل عمران 3 : 97 .
( 3 ) الفقيه 2 : 170 / 744 .
3 - التهذيب 5 : 362 / 1259 .