[ 17211 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري
به علفا لحمام الحرم .
[ 17212 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم
حمامة في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو
يطعمه حمام مكة .
[ 17215 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير
الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم
ويتصدق بجزاء الآخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 4 : 233 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 370 / 1298 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب
11 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 4 : 390 / 10 .
( 1 ) التهذيب 5 : 353 / 1228 .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب وفي الحديث 6 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب
11 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب .