23 - باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد
البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل
بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن
عجز فصيام ثلاثة أيام
[ 17214 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض
من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد
بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة .
[ 17215 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي
الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وطئ بيض
نعام فشدخها ( 1 ) ، فقال : قضى فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يرسل
الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا
بالغ الكعبة .
وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه ( 2 ) بعيرك أو
دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه .
هامش
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 354 / 1230 ، والاستبصار 2 : 202 / 685 .
2 - التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من
الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) الشدخ : كسر الشئ الأجوف . ( الصحاح - شدخ - 1 : 424 ) .
( 2 ) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) .