الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح
كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس
عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق ( 2 )
على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 17219 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة
ففدغها ( 1 ) وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي ( عليه السلام ) أن يرسل
الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج
هديا بالغ الكعبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
24 - باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل ، وفي بيض القطاة
بكارة من الغنم
[ 17220 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 3 ) التهذيب 5 : 354 / 1229 ، والاستبصار 2 : 201 / 684 .
6 - الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفدغ : كسر الشئ المجوف . ( القاموس المحيط - فدغ - 3 : 111 ) .
( 2 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 .