[ 17216 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه
وهو محرم .
[ 17217 ] 4 - قال الشيخ : وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض
نعام ( 1 ) وكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن
عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له
الحسن : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من
البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت ، أو كان
فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما
يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم
تلا : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ( 2 ) .
ورواه المفيد أيضا في ( المقنعة ) مرسلا ( 3 ) .
[ 17218 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام ( 1 ) وهو محرم ؟ قال : يرسل
هامش
3 - التهذيب 5 : 356 / 1236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 354 / 1231 .
( 1 ) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) آل عمران 3 : 34 .
( 3 ) المقنعة : 68 .
5 - الكافي 4 : 387 / 11 .
( 1 ) في المصدر : نعامة .