أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 8 ) .
20 - باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل
واحد منهما فداء
[ 17205 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد
منهما الفداء .
[ 17206 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، عن أبيه ، عن
إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرمين يرميان
صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما
جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته .
21 - باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم
المحرم فداء كامل ، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم
[ 17207 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 8 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 352 / 1223 .
2 - التهذيب 5 : 351 / 1222 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 352 / 1224 .