محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول في محرم ومحل قتلا
صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ، وهذا
إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في الحل
فليس عليه شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
22 - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه
أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
[ 17208 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم
فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
[ 17209 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم
قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم .
[ 17210 ] 3 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه
السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال :
عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 167 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 350 / 1217 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 349 / 1211 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .