19 - باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد
فوقع فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ،
وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ 17204 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر
من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح
عليها لحما نكببه ( 1 ) ، وكنا محرمين ، فمر بنا ( 2 ) طائر صاف ، قال ( 3 ) : حمامة
أو شبهها فاحترقت جناحاه ( 4 ) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء
واحد دم شاة تشتركون ( 5 ) فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم ( 6 ) على غير تعمد ،
ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم
شاة .
قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 7 ) .
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 392 / 5 .
( 1 ) في المصدر : لحما ذكيا .
( 2 ) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق .
( 5 ) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) في المصدر : لان ذلك كان منكم .
( 7 ) التهذيب 5 : 352 / 1226 .