( 18182 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف
قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني .
( 18183 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع
بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18184 ) 5 - وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه ( 1 ) حتى يقصر .
( 18185 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن
سعيد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم
يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى
أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ولكن يمضي
على إحرامه .
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 439 / 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 455 / 3 .
( 1 ) التهذيب 5 : 169 / 563 .
( 5 ) التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب التقصير .
( 1 ) في المصدر : بعد طواف الفريضة .
( 6 ) التهذيب 5 : 169 / 564 .