محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فان
شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل .
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ( 1 ) ،
ويأتي هنا ( 2 ) وفي أحاديث العمرة ( 3 ) .
( 18174 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن
موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء
الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله
عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله
عنها فقال : نعم هو واجب .
( 18175 ) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟
قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
( 18176 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص
المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا
فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من أبواب العمرة .
( 5 ) التهذيب 5 : 439 / 1524 ، باختصار .
( 6 ) التهذيب 5 : 254 / 862 ، والاستبصار 2 : 232 / 805 .
( 7 ) التهذيب 5 : 162 / 544 ، والاستبصار 2 : 244 / 853 .