الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لان عليه لتحله
النساء طوافان وصلاة .
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو
قريب ، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع .
( 18177 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي
عمير ( 1 ) ، عن إسماعيل ابن رباح ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله ( 3 ) .
( 18178 ) 9 - وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد
العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال : عن مفرد الحج . ( 1 )
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن
يجعلها عمرة التمتع لما مر ( 2 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
هامش
( 8 ) التهذيب 5 : 253 / 858 ، والاستبصار 2 : 231 / 801 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن أبي عمير .
( 2 ) في الاستبصار : إسماعيل بن رياح .
( 3 ) الكافي 4 : 538 / 8 .
( 9 ) التهذيب 5 : 254 / 860 ، والاستبصار 2 : 232 / 803 .
( 1 ) التهذيب 5 : 491 / 1764 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب .