بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجئ متمتعة فتطمث
قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها
تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل .
( 18190 ) 5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ( 1 ) ، عن
مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي
متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتها ، وإن
هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر .
وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه
قال : وقد قضت عمرتها ( 2 ) .
( 18191 ) 6 - وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ( 1 ) ، عن
درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : متمتعة قدمت ( 2 ) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا
والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان
يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت
المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها .
قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
هامش
( 5 ) الكافي 4 : 448 / 10 ، والتهذيب 5 : 394 / 1375 ، والاستبصار 2 : 315 / 1116 .
( 1 ) في التهذيب : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 447 / 5 .
( 6 ) الكافي 4 : 446 / 3 .
( 1 ) ( عن ابن رباط ) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . . .
( 2 ) في التهذيب : قدمت مكة ( هامش المخطوط ) .