84 - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
( 18186 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن
صالح ( 1 ) كلهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتعة
إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت
بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت
المناسك وزارت بالبيت ( 2 ) طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم
خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش
زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر ( 3 ) ، حل لها فراش زوجها . ( 4 )
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي ( 5 ) أو على
الاستحباب .
هامش
الباب 84
فيه 13 حديثا
( 1 ) الكافي 4 : 445 / 1 .
( 1 ) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : وزارت البيت .
( 3 ) في المصدر : أسبوعا آخر .
( 4 ) فيه وفي عدة مما يأتي توقف إباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك
العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا .
( منه . قده ) .
( 5 ) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب