( 18187 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين
الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر
فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت
إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم
سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا
فراش زوجها .
( 18188 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن علي بن
أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي
وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة
وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شئ .
أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحج على العمرة لما رواه
هذا الراوي بعينه سابقا ( 2 ) .
( 18189 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 446 / 2 ، والتهذيب 5 : 391 / 1368 ، والاستبصار 2 : 312 / 1109 .
( 1 ) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 447 / 6 ، والتهذيب 5 : 394 / 1374 ، والاستبصار 2 : 314 / 1115 .
( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392 .
( 4 ) الكافي 4 : 447 / 8 ، والتهذيب 5 : 391 / 1367 ، والاستبصار 2 : 311 / 1108 ،
وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .