( 18179 ) 10 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على
الحاج .
أقول : هذا محمول على الحصر الإضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع
خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير ( 2 ) .
83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ،
وجوازه بعدهما قبل احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود
من عرفات ، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ
( 18180 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يطوف
ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال : ما يعجبني .
( 18181 ) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال : - فإذا
فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما
شئت .
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير ( 1 ) .
هامش
( 10 ) التهذيب 5 : 254 / 863 ، والاستبصار 2 : 232 / 806 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 6 من
الباب 2 وفي الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 13 و 14 و 19 من أبواب الحلق والتقصير .
الباب 83
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1231 .
( 2 ) الفقيه 2 : 236 / 1127 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير