أحمد ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى
الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) ( 2 ) يسأله عن العمرة المبتولة هل على
صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة
المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس
على صاحبها طواف النساء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
( 18171 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف
آخر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 18172 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض
على راحلته وليلحق بأهله .
( 18173 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قده ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 163 / 545 ، والاستبصار 2 : 245 / 854 .
( 2 ) الكافي 4 : 538 / 7 .
( 1 ) التهذيب 5 : 254 / 859 ، والاستبصار 2 : 231 / 802 .
( 3 ) الكافي 4 : 537 / 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 537 / 5 .