( 18167 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه ،
وسعى عليها بين الصفا والمروة .
( 18168 ) 3 - قال : وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن .
( 18169 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر ، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا
علة ، قال : فقال : إني لأكره لها ذلك ، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية
الزحام ( 1 ) فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
82 - باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفى
العمرة المفردة دون عمرة التمتع
( 18170 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 251 / 1209 .
( 3 ) الفقيه 2 : 251 / 1210 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب السعي .
( 4 ) التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : للرجال .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 82
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، والتهذيب 5 : 254 / 861 ، والاستبصار 2 : 232 / 804 .