قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف
يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان
تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة ( 2 ) .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) .
( 18077 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع ( 1 ) إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور
البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان
يقضى عنه .
وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ، والطواف فريضة .
وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ،
وترك قوله : أو غيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ما ترك من طوافه .
( 2 ) قرب الإسناد : 107 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 .
( 4 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 5 : 255 / 865 ، والاستبصار 2 : 233 / 807 ، والتهذيب 5 : 489 / 1747 ،
وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : حتى رجع .
( 2 ) التهذيب 5 : 253 / 857 .