56 - باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة
والإعادة ولو كان جاهلا
( 18073 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف
الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة ( 1 ) في الحج أعاد وعليه بدنة .
( 18074 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه
جهالة ( 2 ) أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) إلا أنه قال : سها أن يطوف ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 56
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 5 : 127 / 420 ، والاستبصار 2 : 228 / 787 .
( 1 ) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 127 / 419 ، والاستبصار 2 : 228 / 786 .
( 1 ) في المصدر : حماد بن عيسى .
( 2 ) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 256 / 1240 .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الآتي من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الأبواب .