57 - باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
( 18075 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى
قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ،
فقال لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج
من قابل ، وليس على زوجها شئ .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك ( 2 ) .
58 - باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن
يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف
عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو
غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه
( 18076 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
هامش
الباب 57
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1151 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كفارات الاستماع .
( 1 ) الكافي 4 : 450 / 1 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 58
فيه 11 حديثان
( 1 ) التهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 .