( 18085 ) 10 - وعنه ( 1 ) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على
النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على
النصف .
( 18086 ) 11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع ( 1 ) إلى أهله
قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات ( 2 ) قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه .
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى
المسجد .
59 - باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم
تقدر على الإقامة حتى تطهر
( 18087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت
ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال :
هامش
( 10 ) الفقيه 2 : 246 / 1178 .
( 1 ) في المصدر : ابن محبوب .
( 11 ) مستطرفات السرائر : 35 / 49 .
( 1 ) في المصدر : حتى يرجع .
( 2 ) في نسخة : توفي ( هامش المخطوط ) .
الباب 59
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب .