( 18078 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل أن
يطاف عنه فليطف عنه وليه .
وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار
مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ( 2 ) ،
ويأتي ( 3 ) .
( 18079 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ،
قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال :
يأمر من يطوف عنه .
( 18080 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف
طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا
والمروة .
( 18081 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 255 / 866 ، والاستبصار 2 : 233 / 808 .
( 1 ) التهذيب 5 : 488 / 1746 .
( 2 ) مضى في الحديث 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 5 : 256 / 867 ، والاستبصار 2 : 233 / 809 .
( 5 ) التهذيب 5 : 489 / 1752 .
( 6 ) الكافي 4 : 513 / 5 .