ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء
حتى يزور البيت .
وقال : يأمر من يقضى ( 1 ) عنه إن لم يحج ، فان توفي قبل أن يطاف عنه
فليقض عنه وليه أو غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ،
عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله ( 2 ) .
( 18082 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ،
ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت :
بلى ، قال : فلتطف .
( 18083 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى
رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضى عنه ( 1 ) إن لم يحج ، فإنه لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت .
( 18084 ) 9 - قال : وروي فيمن نسي ( 1 ) طواف النساء أنه كان طاف
طواف الوداع فهو طواف النساء .
هامش
( 1 ) في التهذيب : من يقضى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 128 / 422 ، والاستبصار 2 : 228 / 789 .
( 7 ) الكافي 4 : 513 / 6 .
( 8 ) الفقيه 2 : 245 / 1175 .
( 1 ) في المصدر : يأمر بان يقضى عنه .
( 9 ) الفقيه 2 : 246 / 1179 .
( 1 ) في المصدر : فيمن ترك .