[ 17138 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل قتل فرخا وهو محرم وهو ( 1 ) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه
قيمته لأنه ليس في الحرم .
[ 17139 ] 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في
حمام مكة الطير الأهلي ( 1 ) غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم
فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) .
[ 17140 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا
فجدي أو حمل صغير من الضأن .
[ 17141 ] 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن
أبي نجران - ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ،
وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) ( 1 ) .
هامش
4 - الكافي 4 : 390 / 6 .
( 1 ) " وهو " لم ترد هنا في المصدر .
5 - الكافي 4 : 235 / 15 .
( 1 ) في نسخة من المصدر زيادة : من . ( 2 ) الفقيه 2 : 169 / 742 .
6 - التهذيب 5 : 346 / 1201 ، والاستبصار 2 : 201 / 682 .
7 - التهذيب 5 : 346 / 1202 .
( 1 ) المائدة 5 : 94 .